باب صفة الصلاة

مسألة: [تكبيرة الافتتاح]

قال أبو جعفر: (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرًا مخالطًا لنيته إياها).

قال أبو بكر أحمد: ليست مخالطة النية للتكبير شرطًا في صحة الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير، ثم لم تعرض حال قاطعة له عند الافتتاح: صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير؛ لأنه إذا نواها فحكم نيته باق ما لم يقاطعه عنها قاطع قبل الافتتاح، فيصير به تاركًا للنية، معرضًا عنها.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ويرفع يديه حذو أذنيه، ناشرًا لأصابعه).

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح.

فروى أبو هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015