مسألة: [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلف دينا]
قال: (والكافر والمسلم في العتق سواء).
وذلك لما قدمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق"، إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء، ولا الكافر المسلم، كما لا يتوارثان بالنسب.
وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب، بقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
مسألة: [للمرأة ولاء من أعتقته، أو أعتق من أعتقته]
قال: (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن).
وإنما كان لهن ولاء من اعتقن، لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق".
ولما روي "أن بنت حمزة أعتقت عبدا لها، فمات، وترك ابنته، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته والنصف الباقي لبنت حمزة".
وإنما كان لها ولاء من أعتقها معتقها، من قبل أن عتق الثاني تعلقت صحته بعتقها للأول، فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول.