فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه، والمأمور لم يكن له ملك، فيعتق من جهته.
*ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما صح من جهة المالك، أو بإيقاعه.
مسألة: [ولاء السائبة لمن أعتق]
قال أبو جعفر: (ومن أعتق مملوكا سائبة: كان ولاؤه له أيضا، كأنه أعتقه غير سائبة).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما الولاء لمن أعتق".
وقد ذكر أن عائشة كانت شرطت ولاء لمواليها، فأبطل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله للمعتق، فكذلك إذا شرط سائبة.
والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له، وأن ولاؤه لجماعة المسلمين.
مسألة: [ولاء العبد المعتق بأمر آمر]
قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه: كان ولاؤه للآمر).