ووصي الأخ، يكون في الحفظ خاصة، لا في التصرف.
مسألة: [مكاتبة العبد بشرط الخيار، وحقه في الشفعة]
قال: (ويجوز الخيار في الكتابة، كما يجوز في البياعات).
لأنها مما يلحقها الفسخ، والخيار مشروط للفسخ.
*قال: (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر).
لأنه يملك الشراء والبيع.
مسألة: [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته]
قال: (ومن أعتق مكاتبه وهو مريض، ثم مات ولا مال له غير ما كان بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعى لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما بقي عليه من المكاتبة، ومن ثلثي قيمته).
وذلك لأن عتقه براءة من السعاية، ولا يجوز براءته منها إلا من الثلث، ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته، فلذلك لزمه الأقل.
مسألة: [من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر]
قال أبو جعفر: (من أعتق مكاتبا بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، موسرا كان أو معسرا).
لأن نصيب الآخر باق في ملكه مكاتبا على ما كان عليه، إلا أن يعجز، فيكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقه، أمكنه