*قال: (وجائز للمولى أخذ ذلك منه قضاء من الكتابة).
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة، وإنما يأخذها من مال الكتابة.
وقد روي أن بريرة كان يتصدق عليها، فتهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لها صدقة، وله هدية".
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا تجوز المكاتبة على القيمة).
وذلك لأنها مجهولة كثيرة الجهالة، ألا ترى أن مثلها لا يكون تسمية في النكاح، لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية، وكان لها إن طلقها قبل الدخول المتعة.
ويفارق هذا الكتابة على وصيف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا مقدارها إلا بالحرز والظن، فلا تحصل معلومة بيقين، والوصيف معلوم على الحقيقة، متيقن أنه وصيف، واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه اسم الوصيف، ويكون ذلك كالاختلاف في الصفة، لا في عين المسمى، وأما القيمة نفسها فمختلفة المقدار، وليس يوقف منها على حد معلوم.
وأيضا: فإن الذي يجب عند أداء الكتابة الفاسدة هو القيمة، وما لا يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلا في العقد، ألا ترى أن القيمة