مسألة: [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى]

قال أبو جعفر: (ولهما أن يتزوجا بإذنه).

وذلك لأن المنع كان من أجله، ولحقه، فإذا رضي به: جاز.

فإن قيل: فهلا كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أذن لهما المولى.

قيل له: لأن المولى لا يملك كسبه، ولا معتبر فيه بإذنه، ويملك رقبته، فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإذنه.

مسألة:

قال: (وللمكاتبة الخيار إذا عتقت في رد ذلك النكاح).

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح، وإنما استحقته بالكتابة، كأنه حصل للمولى، فجعله لها، وكل من لم يستحق بدل البضع بعقد النكاح، فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة، غير المكاتبة.

قال أحمد: وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لها.

مسألة: [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب]

قال: (وللمكاتب وللمكاتبة أن يخرجا إلى حيث أحبا، وليس لمولاهما منعهما).

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحر، ويد المولى زائلة عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015