والمكاتب لا يمكنه بيع رقبته.
قيل له: والمكاتب يستقرض، ويوهب له، ويتصدق عليه، وهذه كلها وجوه قد يصل بها إلى أداء الكتابة، كما يصل المشتري إلى أداء الثمن من وجوه.
وعلى أنه على قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال، إلا مؤجلة؛ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة، كما قلت في الكتابة، ويجب أيضا أن لا يجوز نكاح المعسر، إلا بمهر مؤجل لهذه العلة.
مسألة: بحط بعض بدل الكتابة ليس على الوجوب]
قال: (وليس عليه أن يضع من مكاتبته شيئا).
وذلك لأن الله تعالى لما أمر بعقد الكتابة، وهي تقتضي بدلا يثبت على العبد، فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه، كما يتضمن عقد البيع ثمنا يثبت على المشتري، وما أوجبت الآية ثبوته على المكاتب بالعقد، فلا جائز لأحد إسقاطه، إلا بدلالة تدل عليه.
فإن قيل: قوله تعالى: {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم}: يتضمن وجوب الإيتاء.
قيل له: وما في هذا من الدلالة على أن المخاطب به المولى في إيتاء بعض مال الكتابة، وحطه عن العبد؟
فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلى المولى المخاطبين بالكتابة.