تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره، فلا يقع إلا بآخرهما.
مسألة: [موت المولى دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر، أو مدبر، ثم مات المولى، وقد قال ذلك في صحته: عتق نصفه من جميع المال، ونصفه من الثلثّ).
وذلك لأنه حر في حال، ومدبر في حال، فله نصف كل واحد منهما، فيعتق نصفه بالحرية البتات، والنصف الباقي بالتدبير.
مسألة: [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو]
قال: (ومن كان له ثلاثة أعبد، فقال لأحدهم بعينه: أنت حر، أو هذا لأحد الآخرين منهما، وهذا للباقي منهما: عتق الأخير، وقيل له: أوقع العتق على أي الباقين شئت).
قال أحمد: وذلك لأن حرف التخيير، وهو: "أو": دخل بين الأوليين، والثالث معطوف على الحر منهما.
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن الفراء: أنه يجب أن يكون له الخيار بين الأول، وبين الآخرين جميعا، فيقال له: إن اخترت