وقول ابن مسعود:"إن أم الولد تعتق من نصيب ولدها".
وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد.
وقال جابر: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قيل له: أما قول عمر، فمعناه، إذا ارتدت، ولحقت بدار الحرب بعد الحرية: استرقت.
وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها.
وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك الغير، ثم ملكت.
وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالف، من قبل أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله: لا تثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام، وإنما تثبت حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكره.