وقول ابن مسعود:"إن أم الولد تعتق من نصيب ولدها".

وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد.

وقال جابر: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قيل له: أما قول عمر، فمعناه، إذا ارتدت، ولحقت بدار الحرب بعد الحرية: استرقت.

وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها.

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك الغير، ثم ملكت.

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالف، من قبل أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله: لا تثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام، وإنما تثبت حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015