صار مستهلكا للولد بالدعوة، ونصفه له ثابت الولاء منه، فيضمنه.
*ويكون ولاء الولد بينهما؛ لأن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذي لا يلحقه الفسخ، فلا ينفسخ بالدعوة.
مسألة: [العتق في المجهول]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبديه: أحدكما حر، لا ينوي واحدا منهما بعينه: عتق أحدهما، والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما).
قال أحمد: الدليل على جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".
رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فأثبت العتق فيما يملكه، ولم يفرق بين المجهول والمعلوم، فهو عليهما.
وأيضا: لو أعتق الرجل عبيدا له، لا يعرفهم بأعيانهم، ولا مبلغ عددهم: نفذ عتقه ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه، فدل على صحة وقوعه في مجهول.
وأيضا: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار، وكفارة اليمين، والقتل، ثم يلزمه التعيين، كذلك يصح إيجابه في مجهول من جماعة عبيد، ثم يلزمه البيان.