مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].
قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).
وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.
[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].
إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.
وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث، ولابن عم له رضي الله عنهما: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".
فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.
مسألة: [إجابة المؤذن].
قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا