وأيضا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم".
فإذا علقه بشرط، وجب أن يتعلق به.
وأيضا: قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}، فاقتضى جواز طلاق السنة قبل وجود وقت السنة، بأن يقول لزوجته: أنت طالق للسنة، فيقع بعد مجيء وقت السنة، فيكون طلاقا معلقا بشرط.
*قال: (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط).
كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنة قبل مجيء وقت الطلاق.
مسألة: [التدبير، وحكم بيع المدبر]
قال أبو جعفر: (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه بعد ذلك، ولا تمليكه).
قال أحمد: التدبير على وجهين:
أحدهما: يمنع البيع، والآخر: لا يمنعه.