مسألة: [تبعيض العتق]
قال أبو جعفر: (ومن أعتق من عبده جزءا، فإن أبا حنيفة كان يقول: يعتق منه ذلك الجزء، ويسعى له في بقية قيمته، وقال أبو يوسف ومحمد: هو حر كله، ولا سعاية عليه).
قال أحمد: الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام "فيمن أعتق نصيبا له من عبد، كلف عتق ما بقي".
وفي لفظ آخر: "كلف أن يتم عتقه، وفي لفظ آخر: "فقد وجب