مسألة: [كيفية الاستحلاف على الدعوى]
قال أبو جعفر: (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعى عليه إذا ذكر المدعي أن له بينة حاضرة).
قال: (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: أستحلفه، فإن نكل: لزمه الحق، وإن حلف: برئ).
وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة، والدليل عليه أنه لو أحضر بينته، وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك، كذلك إذا قال: لي بينة حاضرة.
ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس، ووائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم يحضر بينته، كما أن البينة حقه، فله أن يطالب بأيهما شاء.
والدليل على أن اليمين حقه، قوله عليه الصلاة والسلام: "واليمين