فلذلك صدق فيه.
وليس هذا كعبد أو غيره من الأعيان، إذا كان للغائب في يده، فيجيء رجل يدعي وكالة من الغائب بالقبض، فيصدقه الذي هو في يديه: فلا يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب، ولا يصدق الذي في يديه على الغائب بالوكالة.
[مسألة:]
قال: (وإن دفعه إليه، فضاع عنده، ثم خاصمه صاحب المال، فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه، ولا يرجع الذي عليه على القابض بشيء).
قال أحمد: هذه المسألة على أربعة أوجه:
إما أن يصدقه بالوكالة، ويدفعه إليه على ذلك: فلا يرجع به إذا ضمن.
أو يكذبه، ويدفع إليه: فيرجع به إذا ضمن.
أو لا يصدقه، ولا يكذبه: فيرجه به أيضا.
أو يصدقه ويضمنه: فيرجع به عليه في ثلاثة أوجه، ولا يرجع في وجه واحد، وهو أن يصدقه ولا يضمنه.
فأما إذا صدقه ولم يضمنه، فقد اعترف بأنه قبض ما كان له قبضه،