فلذلك صدق فيه.

وليس هذا كعبد أو غيره من الأعيان، إذا كان للغائب في يده، فيجيء رجل يدعي وكالة من الغائب بالقبض، فيصدقه الذي هو في يديه: فلا يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب، ولا يصدق الذي في يديه على الغائب بالوكالة.

[مسألة:]

قال: (وإن دفعه إليه، فضاع عنده، ثم خاصمه صاحب المال، فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه، ولا يرجع الذي عليه على القابض بشيء).

قال أحمد: هذه المسألة على أربعة أوجه:

إما أن يصدقه بالوكالة، ويدفعه إليه على ذلك: فلا يرجع به إذا ضمن.

أو يكذبه، ويدفع إليه: فيرجع به إذا ضمن.

أو لا يصدقه، ولا يكذبه: فيرجه به أيضا.

أو يصدقه ويضمنه: فيرجع به عليه في ثلاثة أوجه، ولا يرجع في وجه واحد، وهو أن يصدقه ولا يضمنه.

فأما إذا صدقه ولم يضمنه، فقد اعترف بأنه قبض ما كان له قبضه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015