لأن الوارث يخلف الميت في ملكه، ويقوم فيه مقامه، لا على جهة استئناف ملك، ألا ترى أنه يردها على بائع الميت بالعيب، فصار البائع موجبا له هذا الملك، فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم.
*قال أبو جعفر: (وحكى الحسن بن زياد عن أصحابه: أن الوارث لا يرجع على بائع الميت بما غرم من قيمة الولد).
قال أحمد: والصحيح هو القول الأول.
قال: (ومن أخذ من رجل دارا بشفعة بقضاء قاض، أو بغير قضاء قاض، ثم استحقت: لم يرجع على الذي أخذها منه بقيمة البناء).
وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيها، من غير أن أوجبها له الذي وجبت له الشفعة قبله.
وقد بينا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدرك فيما يلحق به من الغرور، والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع، فلا يكونان غارين.