جارية فوطئها، لم يردها بعيب يجده بها إلا برضا البائع، كما لو أتلف جزءا منها، وعلى هذا المعنى أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي الله عنهما.
وإذا كان كذلك، لم يرجع به على البائع، كما لو أتلف جزءا منها، فغرمه، لم يرجع به على البائع.
وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء استوفاه لنفسه، وقد لحقه ضمانه بالغرور، فيرجع به عليه، وصار البائع كضامن الدرك فيما لحق المشتري من ضمان الولد.
*قال أبو جعفر: (ويرجع البائع أيضا على بائعه بالثمن الذي كان ابتاعها به منه، ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة، ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد).
وجه قول أبي حنيفة: أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري الثاني، وإنما أوجبه للأول، فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في ملك لم يوجبه هو، وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني، فلذلك لم يرجع به.
وقال أبو يوسف ومحمد: لما لحق البائع الثاني ضمان الولد بالغرور، رجع به على بائعه، لأن ذلك ضمان لحقه بغرور الأول إياه، لأنه هو الذي أوجب له البيع، فما لحقه به من ضمان، رجع به عليه.