الولادة من المرأتين.

مسألة: [تنازع الوالد وولده ابنا لجارية بينهما]

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه، فجاءت بولد، فادعياه جميعا: كانت دعوة الأب أولى من دعوة الابن).

قال أحمد: وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن، ودعوة الابن لا تنفذ في ملك الأب، فلما كانت للأب هذه المزية، كان أولاهما بصحة الدعوة.

مسألة: [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره]

قال أبو جعفر: (ومن أقر بعبد في يديه أنه لرجل، فقضي له به عليه، ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلى بينته).

قال أحمد: وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له في الوقت الذي شهدت له به الشهود، ألا ترى أن رجلا لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه له، ثم أقر المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يبطل بينته، ولم يجز أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015