قيل له: فهذا بعض الإقامة، وقد أخبر أنه يقيم مثنى، وقوله:"الإقامة": تقتضي حملها كالأذان.

فإن قيل: قد روى شعبة وسفيان وحماد بن زيد وهشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، إذ جائز أن يكون غيره أمره؛ لأن قد أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالشام، فجائز أن يكون من أمر بعض الأمراء.

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يشفع الأذان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015