والسلام مثله.
وأيضًا: فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق، وجب أن يتساويا في استحقاقه، فيكون بينهما نصفين، كما أن الغرماء لما تساووا في السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت، تساووا في استحقاقه، وكما أن كل من الابنين مستحق جميع مال الأب إذا انفرد، ثم لما اجتمعا وتساويا في سبب الاستحقاق، وهو النسب الموجب لهما ذلك: تساويا في الاستحقاق.
فإن قيل: قد علمنا كذب إحدى البنتين، فلا يحكم بواحدة منهما، إذ كان في إيجاب الحكم بهما جميعًا، حكم بينة قد علمنا كذبها.
قيل له: هذا الاعتبار ساقط، من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط جميع البينات؛ لأن رجلًا لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه له: قبلت بينته، وقضي له به، فإن أقام آخر بينة على أنه له: قضي له به أيضًا على المستحق الأول، فقد حكمنا بصحة البينتين جميعًا، مع استحالة كون جميع العبد ملكًا لكل واحد منهما على الانفراد، فسقط بذلك قول من أوجب تعارض البينتين إذا قامتا على الملك.
وأيضًا: فإن كل واحدة من البينتين لا سبيل لها إلى الوصول إلى حقيقة