وذلك لأن النتاج الذي قامت عليه البينة لهما، ليس أحدهما أولى بأن يكون مدعيًا فيه من الآخر؛ لأنه معنى مغيب عنا، ليس بظاهر في الحال، إذ لم يكن ظهور اليد علمًا للنتاج، وظهور اليد علم للملك، فلما لم يكن معنى النتاج ظاهرًا في الحال، لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة أوجبته، إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وأيضًا: لما كان النتاج معنى لا يستحلف عليه الذي هو في يديه، لم يمتنع قبول بينته عليه، إذ لم يكن فيه مدعى عليه في باب الاستحقاق عليه، وليس كذلك إذا أقام البينة على دعوى الملك المطلق من غير نتاج؛ لأن الملك المطلق يستحلف الذي في يديه على نفيه.
ألا ترى أنه لو لم تكن لهما بينة، استحلف في دعوى الملك على نفي الملك: بالله ما هو ملك للخارج، ولا يستحلف في النتاج: بالله ما ولد في ملك الخارج، فلذلك اختلف حكم النتاج، والملك المطلق في باب قبول بينة الذي في يديه.
وأيضًا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس، وخبر وائل بن حجر لا يعترض عليه بخبر النتاج؛ لأن الخصومة كانت في أرض أو بيت، وليس في ذلك معنى النتاج، فقبلنا خبر النتاج على حياله، وخبر الأشعث ووائل على ما ورد فيه، ولم يعترض بأحدهما على الآخر.
وأيضًا: للنتاج معنى يفارق به دعوى الملك المطلق، ويوجب أن