أعلم: فإن لم يكن الشهيدان رجلين، فالشهيدين رجلين، فالشهيدين رجل وامرأتان؛ لأنه معلوم أنه ليس المراد: فإن لم يوجد رجلان: فرجل وامرأتان؛ لأنه لا خلاف أن وجود الرجلين لا يمنع قبول شهادتهن معهما، فدل على أن المعنى فيه ما وصفنا.
فتضمن هذا اللفظ الدلالة على إطلاق اسم الشهيد على المرأتين، فثبت أن حكم كل اثنتين منهن حكم رجل، فوجب أن يكون الضمان عليهن على قدر ذلك.
والوجه الآخر من دلالة الآية على صحة ما ذكرنا: قوله: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، فقرئ على وجهين: بالتخفيف والتشديد.
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي قال: حدثنا أبو يعلى البصري قال: حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: من قرأت: {فتذكر إحداهما الأخرى}: مخففة: أراد أنه تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر، ومن قرأ: {تذكر}: أراد من جهة الذكر.
فدلت قراءة التخفيف على أن كل امرأتين بمنزلة رجل، لما تضمنه معنى الآية على ما ذكرنا عن أبي عمرو.
ومن جهة السنة: ما روى ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه