عليهما شيء، وإن كانت أقل من ألف: ضمنا الفضل).

قال أحمد: وهذا مثل النكاح إذا ادعته المرأة؛ لأن المنافع لها قيمة في دخولها في ملك المستأجر، بدلالة أن من استأجر دارًا في مرضه بأجرة مثلها: جاز، وكان بمنزلة من أخذ بدل ما ملك عليه.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولو كان صاحب الدار هو المدعي، والمسألة على حالها: فلا ضمان على الشاهدين).

قال أحمد: ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟

لأن المسألة الأولى على أن صاحب الدار هو المدعي، ودعوى المستأجر هاهنا للأجرة مثل دعوى الزوج للنكاح في المسألة المتقدمة، فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها من ملك صاحب الرقبة، بدلالة أن مريضًا لو أجر دارًا بأقل من أجرة المثل: لم يكن على المستأجر ضمان الفضل، ولم يكن بمنزلة الوصية والمحاباة، ألا ترى أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جاز، ولم يكن عليه أجرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015