وأما النصف الذي لم يبق عليه شاهد، وقد رع عن الآخر، فضمناه على الراجع.
مسألة: [رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج]
قال أبو جعفر: (إذا ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف درهم، وهو ينكر، فشهد لها بذلك شاهدان، وقضى به القاضي، ثم رجعا، فإن كان مهر مثلها ألفًا: فلا ضمان عليهما، وإن كان مهر مثلها أقل من ألف ردهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف).
قال أحمد: الأصل في ذلك: أن الشاهدين متى أدخلا في ملك المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهما، نحو أن يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف ردهم، وذلك قيمته: فلا يضمنان بالروع شيئًا؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه، ألا ترى أن العبد لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه.
وأصل آخر في هذه المسألة: وهو أن دخول البضع في ملك الزوج له قيمته، والدليل عليه: أن للأب تزويج ابنه الصغير، وإلزامه المهر لامرأته، كما له أن يشتري له عبدًا بثمن يخرجه من ملكه، فلولا أن للبضع قيمة في دخوله في ملك الزوج، لما جاز للأب تزويج ابنه الصغير؛ لأنه حينئذ يكون مخرجًا للمال من ملكه بغير بدل، فيصير بمنزلة الهبة، وليس يملك الأب ذلك على ابنه بولايته عليه.
فمن أجل ذلك قالوا في المريض: يتزوج امرأة على مهر مثلها: أن