فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولى، ينبغي أن لا يثبت العتق؛ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به، فإذا لم تثبت الجهة، لم يثبت العتق، كما لو ادعى أنه باعه عبده بألف درهم، وأنكر المشتري: لم يثبت له ملك العبد، لعدم ثبوت الثمن.
قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العتق، والآخر: المال.
والعتق يصح من جهته، وهو معترف بأنه حر، وأن بطلان المال لا يرفع العتق؛ لأنه لا يلحقه الفسخ، قصدناه فيما اعترف به من ذلك على نفسه وإن لم يثبت المال.
وليس ذلك كدعواه البيع؛ لأن الثمن متى لم يثبت: انفسخ البيع؛ لأنه يلحقه الفسخ، ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول غيره له.
* * * * * *