الشاهد الذي شهد على القضاء).

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعى عليه مما يطالبه به.

مسألة: [اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد]

قال أبو جعفر: (ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة درهم، وأنكر ذلك المدعى عليه، فأقام عليه شاهدين: أحدهما بالبيع بألف درهم وخمسمائة درهم، والآخر بألف درهم: كان ذلك باطلًا، ولم يقض له بشيء.

وكذلك المكاتبة في هذا، إن ادعى العبد، وأنكر المولى.

وكذلك العتق على مال، إذ أنكره المولى، وادعاه العبد.

وكذلك الخلع، إذا ادعته المرأة، وأنكر الزوج).

قال أحمد: والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلى إثبات هذه العقود بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية، لم يثبت العقد، وكل واحد من الشاهدين شهد بعقد، غير ما شهد به صاحبه، وكل واحد من العقدين، لا يثبت إلا بشاهدين.

والدليل على أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف درهم وخمسمائة، فقال: قد قبلته بألف: لم يكن بينهما بيع.

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات عقد، ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالألف، فلذلك تثبت الألف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015