لا يحملاهما إياها.

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهد على شهادتي أني أشهد: أن لفلان على فلان كذا.

ولامتناع جواز الشهادة على الشهادة إذا سمعاهما يشهدان غيرهما، ولم يشهداهما.

ووجه آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتى يقضي بها القاضي، فلا يجوز لغيرهما أن يشهد على شهادتهما، حتى يشهداهما.

وليست الشهادة على الشهادة في هذا، كالشهادة على العقود والإقرارات؛ لأن هذه الأشياء حكمها ثابت بنفسها، ولا تحتاج في ثبوتها إلى قضاء القاضي بها، فأشبه في هذا الوجه: القتل، والغصب، يسع من شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه.

ويشبه ذلك قضاء القاضي إذا قال: حكمت لفلان على فلان بألف درهم، فيسع من شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده؛ لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقر، والقتل والغصب.

مسألة: [حكم الشهادة على شهادة غير العدل]

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده بعدل).

قال أحمد: وذلك لأن من الفقهاء من يحمل أمر الشهود على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015