شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهما، واستحلف المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب، فيكون قاضيًا في رد المبيع بشاهد واحد، مع يمين المشتري.

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين على هذا الوجه، سقط الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منا إلى ما يوافق قولنا، إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، فينتظم جميع ما يتناوله الاسم.

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء لحكم من الأحكام، فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من نظائره، إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور على بعض الأشياء دون بعض.

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيه، فأما إذا كان مختلفًا، فيقبل في بعضها شهادة شاهد، ولا يقبل في بعض، فغير جائز الحكم بورود قضية مبهمة، حتى يعلم من أي القبيلتين هي، ثم يعتبر في نظائرها من المسائل.

وأيضًا: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنى قولهم: قضى باليمين مع الشاهد: أنه قضى باليمين والبينة، وقضى باليمين والشاهدين، وأطلق اسم الشاهد، وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على الجماعة، كما يقال للجماعة: رسول، وعدل وخصم، ونحو ذلك.

قال الله تعالى: {فقولا إنا رسول رب العالمين}، وقال تعالى: {وهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015