وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين الوجهين، فهو على وجه النسخ، لا على وجه التخصيص؛ لأنه لا موضع تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين، إلا قبلت فيه الشاهد واليمين، فأسقطت به مقتضى الآية من وجوب استشهاد الرجلين، أو الرجل والمرأتين.

فإن قيل: ما جاز ضمه إلى الآية في خطاب واحد، لا يكون نسخًا.

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلى الكعبة، وإن شئتم إلى بيت المقدس، ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة بالتوجه إلى الكعبة، وكذلك سائر ما نسخه الله من الأحكام، لا يستحيل ورود الخطاب به على وج التخيير بينه وبين الناسخ، ثم لم يمنع جواز ذلك فيه في الابتداء، من أن يكون الأمر الثاني ناسخًا للأول.

* وأما قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"، ففيه جوابان:

أحدهما: أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهرة لو لم يرد خبر في تخصيصه، وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر إلى البيان، وهو قوله في نسق الخطاب: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين}، والإحصان لفظ مجمل، لا يصح استعماله على ظاهره، ولأن الإحصان لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015