نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن معاذ.
ولما جاء سعد بن معاذ، قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم بما حكمت، قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا، للناحية التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو معرض عنه إجلالًا له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
قال فإني أحكم فيها بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء.
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".
فحكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل حكومته، وأخبر بأنها حكم الله تعالى.
وحكم عمر وأبي بن كعب زيد بن ثابت، وحكم عمر ورجل- كان ساومه في فرس، فنفق تحته- شريحًا، فحكم بينهما.
* فإذا قضى لأحدهما على الآخر، ثم رفع إلى قاض: فإن وافق رأيه: أمضاه، وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ لن برضاهما نفذت حكومته عليهما، فكأنهما اصطلحا عليه، فإذا رفع