مسألة: [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال]
قال: (وإن قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال: فعل، لأن تصرفه من جهة الحاكم).
ألا ترى أن أحدهما إذا أبى القسمة: أجبر عليها، فيرزقه كما يرزق كاتبه، وكما يرتزق هو.
* قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يشرك بين قسامه).
وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر.
مسألة: [اعتبار شهادة القاسم]
قال أبو جعفر رحمه الله: (ومن شهد عنده من قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره: أجاز شهادته).
قال أحمد: إنما يعني أنه شهد مع غيره.
(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف).
وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم، فكأنهما شهدا على حكم الحاكم، فتجوز شهادتهما.
والدليل على أن قسمتهما حكم: أن الحاكم يجبر عليها إذا أباها أحد الشركاء.
(وقال محمد: لا تجوز شهادته).
لأنه يشهد على فعل نفسه، وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه.