مسألة: [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال]

قال: (وإن قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال: فعل، لأن تصرفه من جهة الحاكم).

ألا ترى أن أحدهما إذا أبى القسمة: أجبر عليها، فيرزقه كما يرزق كاتبه، وكما يرتزق هو.

* قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يشرك بين قسامه).

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر.

مسألة: [اعتبار شهادة القاسم]

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومن شهد عنده من قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره: أجاز شهادته).

قال أحمد: إنما يعني أنه شهد مع غيره.

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف).

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم، فكأنهما شهدا على حكم الحاكم، فتجوز شهادتهما.

والدليل على أن قسمتهما حكم: أن الحاكم يجبر عليها إذا أباها أحد الشركاء.

(وقال محمد: لا تجوز شهادته).

لأنه يشهد على فعل نفسه، وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015