تتخذوا بطانة من دونكم}.
روي "أن عمر بلغه أن أبا موسى اتخذ كاتبًا ذميًا، فكتب إليه ينهه عن ذلك، وقال: قال الله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم}، وقال الله تعالى: {ولا تتخذوا منهم وليًا ولا نصيرًا} ".
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إنا لا نستعين بمشرك".
وأما سائر من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوز، وسبيل كاتب القاضي أن يكون عدلًا، جائز الشهادة، كالقاضي نفسه؛ لأنه مؤتمن على الأحكام والحقوق.
مسألة: [كتاب القاضي إلى القاضي، وحكم العمل به]
قال أبو جعفر: (ومن أتاه بكتاب قاضي بلد سوى بلده: فإنه ينبغي له أن يسأل الذي جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي، أنه كتابه، وخاتمه، ثم يقرأه على الشهود بمحضر المكتوب إليه، والمكتوب فيه، بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد كان قرأ عليهم).