قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان".

فهذا أيضًا يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمه وفكره على القضاء، ولا يكون له مانع من استيفاء حجج الخصوم، وفهم معانيهم.

[مسألة:]

قال: (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين).

وذلك لأن فهي ترك التسوية، وهو أيضًا يوجب التهمة.

مسألة: [كيفية بداية الفصل بين الخصمين].

قال: (وإذا تقدم إليه الخصمان، فإن ابتدأهما، فقال: ما لكما؟ أو تركهما حتى يبتدئاه المنطق: فلا بأس بذلك).

قال أحمد: يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهما، ولأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015