قال أحمد: قد بينا وجه هذه المسألة فيما تقدم، وقلنا إن اليمين منى تعلقت بالعين: كانت باقية ما دام الاسم باقيًا عليها على وجه، وقد بيناها أيضًا في "الجامع الكبير".

* قال: (ولو بُينت حمامًا، أو جعلت بستانًا، ثم دخلها: لم يحنث).

لأن الاسم قد زال عنها، حتى صار لا يسمى دارًا بحال، واليمين إنما تناولتها على أنها دار، ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل هذا التمر، فجعل منه ناطف، فأكله: لم يحنث؛ لزوال اسم التمر عنه.

مسألة: [حلف لا يدخل بيتًا بعينه]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يدخل بيتًا بعينه، فهُدم، فصار صحراء، ثم دخله: لم يحنث).

قال أحمد: البيت اسمٌ للبناء، وفي زوال البناء: زوال اسم البيت، وفي زوال الاسم: سقوط اليمين، وليس البيت كالدار؛ لأن زوال بناء الدار لا يزيل عنه اسم الدار، ويزيل اسم البيت.

مسألة: [حلف لا يأكل رطبة معينة]

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يأكل هذه الرطبة، فأكلها بعد ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015