يمين، فرأى غيرها خيرًا منها: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظ، لأمره بالاستثناء، وإتيان الذي هو خير.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت، وأتيتُ الذي هو خير.
وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر.
* وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى الاستثناء بعد سنة، ويقرأ {واذكر ربك إذا نسيت}، قال: إذا ذكرت.
مسألة: [من علق يمينه بشرط، وفعل بعضه]
قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يفعل شيئًا، ففعل بعضه: لم يحنث حتى يفعله كله).
قال أحمد: الأصل في ذلك: أنَّ اليمين إذا كانت معقودة بشرط، لم