والسلام: إن الله لغني عن تعذيبها نفسها، لتركب، ولتهد هديًا".

فأوجب عليها الهدي للركوب.

مسألة: [حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا]

قال أبو جعفر: (ومن نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا وكذا، ففعله: كان عليه أن يتصدق من ماله بما تكون فيه الزكاة، لا بغير ذلك مما يملكه).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أنَّ النذور محمولة على أصولها في الفروض، والدليل على ذلك: أنَّ من نذر صلاة، لزمته علىى شرائط صلاة الفرض، وكذلك من نذر حجًا أو صومًا، فإذا كانت الصدقة التي أوجبها الله في الأموال ابتداء هي في أموال الزكوات، وجب أن يكون النذر مصروفًا إليها.

وأيضًا: قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، فكان مراده هذه الأموال التي فيها هذه الزكوات والصدقات، فوجب أن يُصرف لفظ النذر إليها.

وقال أصحابنا: لو أوصى لرجل بثلث ماله، كان على جميع أمواله، إذ ليس هناك دلالة تصرف اللفظ عن عمومه إلى الخصوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015