الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

ورُوي أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي بكر، جاءت أمها وهي مشركة تستميحها، فسألت النبيَّ عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية.

وظاهرها أيضًا يقتضي جواز دفع جميع الصدقات إليهم؛ لأنها من البر والقسط.

ويدل على ذلك أيضًا: قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا}.

والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرًا، واستحقوا المدح بإطعامه، فدل على أنَّ في الصدقة عليهم قربة.

وقد روي "أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون صدقات الفطر، فيجيئهم الرهبان، فيعطونهم".

وإذا ثبت أنَّ الصدقة عليهم قُربة، وجب أن يجزئ إعطاؤهم كفارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015