النهي قاضية عليه؛ لأن الخطر وافباحة متى وردا في شيء، كان الخطر أولى.
وعلى أنه لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف بغير الله.
مسألة: [الكفارة الواجبة باليمين، وما يجزئ فيها]
قال أبو جعفر: (وكفارة اليمين ما قال الله تعالى في كتابه: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، فهو مخيَّرٌ في ذلك).
وذلك لأن: "أو": بابها التخيير في لغة العرب، ويُطعم كلَّ مسكين نصف صاع بُرًّا، أو صاع تمر أو شعير على ما ذكرنا من كفارة الظهار.
وذلك لأن الناس لما اختلفوا في مقدارها، فقال قائلون مُدًّا، وقال آخرون: نصف صاع، وكان إثبات المقادير طريقه التوقيف أو الاتفاق، إذ لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس، كان الواجب هو نصف صاع؛ لأنه متفق عليه، وما دونه مختلف فيه، وليس فيه توقيف، وما قدمناه في كفارة الظهار من الدلالة على إثبات المقدار هو دليل في ذلك، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.