ولم يختلفوا أنه لو حلف بشيء من العبادات مثل الصلاة والصيام والحدود ونحوها، أنه ليس بحالف، كذلك حق الله، إذ كانت حقوق الله شرائعه، والحلف بها حلفٌ بغير الله.
مسألة: [من حلف: لعمر الله]
قال أبو جعفر: (ومن قال: لعمر الله، أو: وايم الله لأفعلن كذا: كان بذلك حالفًا، ويجب عليه الكفارة إذا حنث).
قال أحمد: قوله: لعمر الله، و: وايم الله، و: تالله، و: بالله، و: والله، كلها قسمٌ، قال الله تعالى: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون}، وقال: {وتالله لأكيدن أصنامكم}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين طعن بعض الناس في إمرة أسامة بن زيد: "وايم الله، إن كان لخليقًا للإمارة".
مسألة: [حكم الحلف بغير الله، والكفارة فيه]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي لأحدٍ أن يحلف إلا بالله، ولا يكون في الحلف بغير الله كفارة).
وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام