قيل له: ليس كذلك الولد، إنما يثبت له حكم الإسلام بنفسه، وإنما انتقل عنه باجتماع الأبوين على الكفر، فما لم يجتمعا على الكفر، فله حكم الإسلام بنفسه، لا بأحد أبويه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه"، فأثبت له حكم الإسلام بنفسه، ونقله عنه بالأبوين جميعًا.
فإن قيل: فهلا اعتبرت ذلك في البغل، أنه إن كانت أمه حمارة: كان في حكم الحمار في باب تحريم سؤره ولعابه، وإن كانت أمه رمكة لحق بحكمها.
قيل له: لأن البغل سواء كانت أمه حمارة أو رمكة، فشبه الحمار قائم في خلقه، فثبت له حكمه من هذا الوجه، وأما البقرة إذا كانت أمها أهلية أو وحشية، فإنه لا يغير خلقتها وشبهها، فلذلك اعتبرت الأم، وألحق بحكمها.
يدلك على لحاقه بحكم الحمار في سائر أحواله: أنه لا يسهم له بحال، كما يسهم للفرس.
مسألة: [استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده]
قال أبو جعفر: (ويستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده).
لما روى أنس بن مالك "أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده".