صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى عندكم من نسككم شيء بعد ثلاث".
فهو على الحي والمذبوح جميعًا؛ لأن اللفظ يتناولهما.
وأيضًا: فإن مقادير الأوقات التي تتعلق بها صحة الفروض، لا تعلم من طريق المقاييس، وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق والسنة في الثلاث، فأثبتناها، ولم نثبت ما فوقها؛ لعدم الدلالة عليه.
فإن قيل: روى سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أيام التشريق ذبح".
قيل له: لم يقل: أضحية، ونحن نجيز ذبح هدي القران والتطوع والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها، وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة على أيام النحر.
مسألة: [ذبح الأضحية ليالي أيام النحر]
قال: (والذبح في لياليها كهو في أيامها).
وذلك لأن اسم الأيام إذا أطلقت يتناولها بلياليها، وذلك معقول من اللفظ، وقد بيَّنَّا ذلك في مواضع.
فإذا قيل: أيام النحر ثلاثة: فقد دخلت فيها الليالي.