فعدلها بسبعة من الغنم، ولم يعدلها بعشرة، فدلَّ على صحة ما ذكرنا.
وأيضًا: فلو كانت الأخبار متعارضة متساوية في النقل والعمل، كان خبر السبعة أولى، لأن القياس يمنع جواز الاشتراك في البدنة، لأن النفس لا تتبعض في الذبح، فمتى تعارضت الأخبار، كان اعتبار الأقل أولى إذا لم تثبت الزيادة، والقياس يمنع منها.
وأيضًا: قد اتفق الجميع على أنَّ البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فكذلك البدنة.
مسألة: [تحديد أيا النحر]
قال أبو جعفر: (وأيام النحر ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، وأفضلها أولها).
قال أحمد: وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم.
وقد روي عن بعضهم أنَّ أيام التشريق كلها من أيام الذبح، وهو عندنا شاذٌّ، لاتفاق أئمة السلف على خلافه.