فأما جواز الجذع من الضأن، فالأصل فيه: ما روي أنَّ عقبة بن عامر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: "أضحي بالجذع من الضأن؟ فقال: نعم".
وحديث أم بلال امرأة من أسلم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن".
وروى بقية بن الوليد عن أبي عبد الرحمن التيمي عن يونس بن يزيد الأيلي أنَّ رجلاً حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحُّوا بالجذع من الضأن"، إذا فرط له ستة أشهر.
فإن قيل: يحتمل أن يكون جوازها مقصورًا على حال العدم والإعسار، لما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
قيل له: لا يجوز ذلك، لأن في حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالاً مطلقًا، فأجازه، ولم يفصل فيه بين حال الإعسار واليسار، فيحمل حينئذ خبر جابر على الاستحباب، دون الإيجاب.