فاقتضى هذا اللفظ وجوب الأضحية.
والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وهي منسوخة بدلالة الاتفاق، ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية، فهي واجبة على ما اقتضاه الخبر.
* ويدل على وجوبها أيضًا: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعد عن محمد بن أبي يحيى عن أمه عن أم بلال أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضحوا بالجذع من الضأن".
وهذا أمر بها يقتضي ظاهره الإيجاب.
* ويدل عليه أيضًا: ما حدثنا ابن قانع حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب قال: "خرجنا مع رسول الله يوم أضحى، فرأى قومًا قد ذبحوا ونحروا، ورأى قومًا لم يذبحوا ولم ينحروا، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة: فليعد الذبح، ومن لم يذبح: فليذبح باسم الله".
وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قولنا:
أحدهما: أمره من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، ومعلومٌ أنَّ المذبوح قبل