وروي وجوب الأضحية عن جماعة من السلف، منهم: سالم بن أبي الجعد ومكحول في آخرين منهم.
وروي أنها غير واجبة عن أبي بكر وعمر وابن عباس وأبي مسعود الأنصارى.
وروى عن أبي يوسف في الجوامع: أنها سنة، وليست واجبة.
وما حكاه أبو جعفر عن أبي يوسف ومحمد من أنها ليست بواجبة، ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها، فإنه قول خلاف المشهور عنهما.
وعلى أنَّ قوله: غير مرخص له في تركها: يقتضي أن تكون في حد الوجوب، لأن ما ليس بواجب، فهو مرخصٌ له في تركه.
وقوله عنهما: غير مرخَّص لمن وجد السبيل إليها في تركها: إطلاقه ليس بسديد.
وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى الأضحية مأمورًا بها، إنما يؤمر بها من كان من أهل اليسار، وهو أن يكون في ملكه فضلٌ عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم، ومائتي درهم، أو ما يساويها، فأما من يملك أقل من ذلك، فليس عليه أضحية، وهذا