النصف مما يلى العجز، فقد يجوز أن يبقى فيه الحياة بأكثر من بقاء حياة المذبوح، فصار كقطع الرجل.
مسألة:] حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك [
قال: (ومن رمى ظبيًا بسهم، فأصاب قرنه أو ظلفه، فمات من ذلك، فإن أدماه: أكله، وإن لم يدمه: لم يأكله).
قال أحمد: وذلك لما بينا فيما تقدم، واعتباره بالمعراض إذا خزق، أو لم يخزق، على حسب ما روي في الخبر.
مسألة:] حكم أكل صيد غاب عنه الصياد ثم وجده [
(ومن أرسل كلبه على صيد، فاتبعه حتى غاب عنه، فلم يزل في طلبه حتى أدركه وقد صاد الصيد: فإنه يأكله، وإن كان قد تركه، أو كان في طلبه إلا أنه قد بات عنه، ثم أصابه من غده كذلك: لم يأكله".
وذلك لما رواه شعبة عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير كلاهما عن عدي بن حاتم قال: "قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد، فأصيبه من الغد، وفيه سهمي؟
قال: إن علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثرًا غير سهمك: فكل".
فأباح له الأكل بشريطة حصول اليقين أنَّ سهمه قتله، ولم يشاركه فيه