مسألة:] العقيقة تطوعٌ وليست واجبة [

قال: (والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها).

قال أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلاء رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويدمى".

رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس في هذا الحديث دلالة على وجوبها؛ لأن قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته": لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره.

ولا يجوز أن يكون ذلك على الغلام، ويكون مرتهنًا بها؛ لأن الطفل ليس من أهل التكليف، وإن كانت العقيقة عنه على غيره، وهو والده، فلا يجوز أن يكون الصبى مرتهنًا بها على غيره، فكيف تصرفت الحال فلا دلالة في هذا اللفظ على وجوبها.

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "سئل النبي صلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015