قال: لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع".

فأجابه بالتحريم جوابًا مطلقًا غير مقيَّد بمعنى، فدل ذلك على إطلاق تحريم أكلها، وسقوط تأويل من تأوله على غير ذلك.

* وأما احتجاج من احتج في إباحتها بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إليَّ محرمًا على طاعمٍ يطعمه}: فإن الجواب فيه ما قدمناه في مسألة تحريم ذي الناب من السباع.

وقد احتج مبيحوه بحديث غالب بن الأبجر أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أُطعم منه أهلي غير حُمراتٍ لي.

قال: "فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرى".

قالوا: فهذا الخبر يقتضي الإباحة، ويدل على أنَّ النهي عن تحريم الحمر الأهلية كان متقدمًا لذلك، وأن ذلك النهي تعلق بجوال القرى، وهي التي تأكل العذرة.

فالجواب وبالله التوفيق: أنَّ هذا الخبر لو اكتفينا به في تحريم الحمر الأهلية، لكان فيه غناء عن الاحتجاج بغيره، وذلك لأنه قد أخبر أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015