قال: لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع".
فأجابه بالتحريم جوابًا مطلقًا غير مقيَّد بمعنى، فدل ذلك على إطلاق تحريم أكلها، وسقوط تأويل من تأوله على غير ذلك.
* وأما احتجاج من احتج في إباحتها بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إليَّ محرمًا على طاعمٍ يطعمه}: فإن الجواب فيه ما قدمناه في مسألة تحريم ذي الناب من السباع.
وقد احتج مبيحوه بحديث غالب بن الأبجر أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أُطعم منه أهلي غير حُمراتٍ لي.
قال: "فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرى".
قالوا: فهذا الخبر يقتضي الإباحة، ويدل على أنَّ النهي عن تحريم الحمر الأهلية كان متقدمًا لذلك، وأن ذلك النهي تعلق بجوال القرى، وهي التي تأكل العذرة.
فالجواب وبالله التوفيق: أنَّ هذا الخبر لو اكتفينا به في تحريم الحمر الأهلية، لكان فيه غناء عن الاحتجاج بغيره، وذلك لأنه قد أخبر أنه