والسلام: "أطعموها الأسرى".
فأمر بأن يُتصدق بها لما كانت مغصوبة، ولم يأمر بإتلافها.
فلما أمرهم بإتلافها، ومنعهم أكلها مع ما روي في الخبر: "أنهم أكفؤوا القدور وهم جياعٌ": دلَّ ذلك على أنَّ التحريم أكلها ورد مبهمًا مطلقًا، لما ذكرنا.
وأيضًا: في حديث سلمة بن الأكوع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يوم خيبر نيرانًا تُوقد، فقال: ما هذه النيران؟
قالوا: على لحوم الحمر الإنسية.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا ما فيها، واكسروها، يعني القدور.
فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال: أو ذاك".
فأمرهم بكسر القدور تغليظًا لحكم تحريمها، كما أمرهم بشق الروايا التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظًا لأمرها، وأمرهم