مسألة: [حكم أكل ذي الناب وذي المخلب]
قال أبو جعفر: (ولا يؤكل ذو الناب من السباع، وذو المخلب من الطير).
* ويحكى عن مالك بن أنس أنه كره ذا الناب من السباع، ولا يكره ذا المخلب من الطير.
* ويروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحان من سائر الحيوان ما لم يذكر في قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية.
* وذلك لما روى علي رضي الله عنه وابن عباس وأبو الدرداء وأبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد الله "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".